السيد محمد تقي المدرسي
105
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
غسل ، وإن كان الأحوط استحباباً عدم ترك الغسل لذلك أيضاً . 8 - الاحتياط الاستحبابي في ترك الوطء بغير غسل ، والأقوى جوازه على كراهية ، وكذلك بالنسبة إلى قراءة العزائم . ثالثاً : النفاس ما هو النفاس ؟ هو دم الولادة التي تراه الحامل مع ظهور أول جزء من الولد أو خلال عشرة أيام ، مع احتمال أن يكون دم الولادة علمياً ، وليس لقليله حدّ فيمكن كونه قطرة واحدة ، وقد يستمر بها الدم حتى عشرة أيام كحد أقصى لمدة النفاس ، أمّا إذا جاوز العشرة فليس بنفاس ، إنّما هو نزيف الاستحاضة على الأقوى ، والدم الذي يخرج قبل الطلق لا يعتبر دم نفاس . وإنّما سمي هذا الدم بالنفاس لأنه يخرج عقيب خروج النفس ، وتسمى المرأة في هذه الحالة بالنفساء . وللنفساء أحكام نشير إليها على النحو التالي : أحكام النفاس : 1 - دم النفاس كدم الحيض حقيقة خارجية معروفة ، ويعتمد في معرفته على مختلف الأمارات الخارجية ، والتي أرشدنا الشرع إلى بعضها . 2 - الدم الذي تراه المرأة بعد السقط هو دم نفاس ، ولدى الشك في السقط يلزم الفحص حسب المتعارف . 3 - الدم الذي تراه المرأة قبل ظهور أول جزء من الولد ليس بنفاس إلّا إذا عرفنا يقيناً أنّه من النفاس ، حتى ولو سبق الولادة قليلًا ، والله العالم . 4 - ليس لأقل النفاس حد ، فيمكن أنْ يكون النفاس لحظات بسيطة . 5 - لو لم تر المرأة دماً بعد الولادة ولا خلال الأيام العشرة بعد الولادة ، فلا نفاس لها . 6 - إذا استمر الدم وتجاوز العشرة ، فإنْ كانت المرأة ذات عادة عددية في الحيض جعلت مقدار العادة نفاساً والباقي استحاضة ، أمّا إذا لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيام والباقي استحاضة .